لمستشار محمد أمي : لا تصالح بالسرقة حتى لو تنازل المجنى عليه إلا فى حالة واحدة فقط

مصطفي عبدالحميد
تتنوع عقوبات جرية السرقة وفقًا لطبيعة الجريمة، حيث وضع القانون عدة عقوبات مختلفة لكل الة من حالات السرقة، ووضع قاعدة عاة، تمثلت في أن كل من اختلس منقولًا ملوكًا لغيره، فه سارق.
ويقول الخبير الانوني المستشار اقانونى المستشار حمد أمين المحامى مؤسس "المؤسسةالعبية للمحاماه"، إ جرائم السرقة بشتي أنواعها، سواء سقة بسيطة أو سرقة الإكراه، لا يجوز فيها التصالح حتى و تنازل المجنى عليه عن حقه فيظل حق لمجتمع، ويعتبر اقاضى تلك الجريمة ليست فى حق المجنى عليه فحسب، وإنما ى حق المجتمع بأسره، وبالتالى تكون لعقوبة رادعة إلا في حاله السرقة بي الأصول والفروع فقط، وذلك طبقا لنص المادة 312 عقوبات، والتي تنص على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضررا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعوا، في أي حالة كانت عليها الدعوى، كما أن له أن يوقف تنفذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
ويستكمل، المشرع وضع بهذا الص قيدا على حرية انيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني ولك حرصا على مصلحة الأسرة
ونص القانون على جمي الحالات والأحوا الخاصة بالسرقة وعقوباتها على النحو التالي:-
يقول المستشار محمد أمين ، ان امادة 313 من قانون العقوبات تنص علي "عاقب بالسجن المؤد من وقعت منه سرق مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
1- أن تكون السرقة حصلت ليلاً.
2- أن تكون السرقة وقعة من شخصين فأكثر.
3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأ.
4-أن يكون اسارقون قد دخلوا دارًا أو منزلاً أو غرفة أو ملحقاتها سكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسلق جار أو كسر باب ونحه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسة التزيي بزي أحد لضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
5- أن يفعلوا لجناية المذكورة طريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
وتابع مؤسس "امؤسسةالعربية للمحاماه" ، ان الماد 314 من قانون العقوبات: يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جرو تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشد.
ماده 315 عقوبات : يعاقب بالسجن المؤبد أ المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء انت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المئية أو الجوية في لأحوال الآتية:
(أولاً) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم لى الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مبأ.
(ثنياً) إذا وقعت الرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
(ثالثاً) إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلااً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ماده 316 مكرر ثالثا :ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 7 سنوات:
(أولاً) على السرقات التي ترتكب في إحدى وسال النقل البرية أو المائية أو الجوي.
(ثاناً) على السرقات اتي تحصل في مكان مكون أو معد للسكن و أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسلق أو السر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتال صفة كاذبة أو اعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أ غير ذلك من الوسال غير المشروعة.
(ثالثاً) على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهاً أو مخبأ.
المادة 316 مكر ثانياً (أ)
يعاقب بالسجن على لسرقات التي تقع على المهمات أو الأوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أ الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أ الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدت القطاع العام, أ المرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذل إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الروف المشددة المنوص عليها في المواد من 313 إلى 316.
المادة 316 مكرر ثانيًا (ب)
يعاقب بالسجن الشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال في شبكات الاتصاات المرخص بها أو ي بنيتها الأساسي أو في خط من خطوط لاتصالات.
ويعاقب بالسج وبغرامة لا تقل ع خمسين ألف جنيه وا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل في الأشياء المتحصلة من الرقة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ماده 317 قوبات : يعاقب بالبس مع الشغل :
(أولاً) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقات أو في أحد المحلا المعدة للعبادة.
(ثانيا) على السرقات الت تحصل في مكان مسو بحائط أو بسياج م شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتح مصطنعة.
(ثالثاً) على اسرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب اثاني.
(رابعاً) على السرقات التي تحصل ليلاً.
(خامساً) على السرقات التي تحل من شخصين فأكثر.
(سابعاً) على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضراراً بمخدوميهم أو من المسخدمين أو الصناع أو الصبيان في معام أو حوانيت من استدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فها عادة.
(ثامناً) على الرقات التي تحصل من المحترفين بنقل اأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنق أشياء أو أحد أتبعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
(تاسعاً) على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأداء.
ماده 321 عقوبات : يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس م الشغل مدة لا تتجوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانن للجريمة لو تمت علاً.
ماده 321 عقوبات مكرر : كل من عثر على يء أو حيوان فاقد لم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك أو ل يسلمه إلى مقر الرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع اشغل مدة لا تجاوز نتين إذا احتبسه بنية تملكه.
أا إذا احتبسه بعد نقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فكون العقوبة الغرمة التي تجاوز مائة جنيه.
ماده 323 مكرر اولا : يعاقب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيرة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة ل تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ماده 324 عوبات : كل من قلد ماتيح أو غير فيها و صنع آلة ما مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين، أما إذا كان الجاني محترفا بصناعة عمل المفاتيح ولأقفال فيعاقب باحبس مع الشغل.
ما هو رد فعلك؟






